الحر العاملي
76
وسائل الشيعة ( آل البيت )
3 - باب ان من أوصى بحج واجب وعتق وصدقة وجب الابتداء بالحج فان بقي شئ صرف في العتق والصدقة . ( 14280 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة أوصت بمال في الصدقة والحج والعتق ؟ فقال : إبدأ بالحج فإنه مفروض ، فإن بقي شئ فاجعل في العتق طائفة ، وفي الصدقة طائفة . ( 14281 ) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن زكريا المؤمن ، عن معاوية بن عمار قال : إن امرأة هلكت وأوصت بثلثها يتصدق به عنها ويحج عنها ويعتق عنها ، فلم يسع المال ذلك - إلى أن قال : - فسألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ذلك ؟ فقال : ابدأ بالحج فان الحج فريضة ، فما بقي فضعه في النوافل . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه هنا ( 2 ) وفي الوصايا ( 3 ) .
--> الباب 30 فيه حديثان - 1 الفقيه 2 : 270 / 1318 ، وأورد مثله في الحديث 2 من الباب 65 من أبواب أحكام الوصايا . 2 - التهذيب 5 : 407 / 1417 . ( 1 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 26 من هذه الأبواب ( 2 ) يأتي في الأبواب 41 و 42 و 43 من هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي في الباب 65 من أبواب الوصايا .